الشيخ فاضل اللنكراني
662
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
عاشرها : الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه ، وغيرها من توابعه ، فيعامل معه معاملة الطهارة ، إلَّا مع العلم ببقاء النجاسة . ولا يبعد عدم اعتبار شيء فيه فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا ، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحاً في دينه أم لا ، والاحتياط حسن . ( 1 )